مايضُاف جديداً على موقع العلامة / ربيع بن هادي عمير المدخلي - حفظه الله -

قال الشاطبي الإمامـ - رحمه الله - ( كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته ، و إن ظهر لبادئ الأمر في عزّه و جبروته ، فهم في أنفسهم أذلاء ، ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين ، و فيما بعد ذلك ؟! حتى تلبسوا بالسلاطين و لاذوا بأهل الأرض ، و من لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته ، و هرب بها عن مخالطة الجمهور ) , [ الاعتصام ، للشاطبي : 1/126 ].

الأربعاء، 7 نوفمبر 2012

من كلام أهل العلم في تحريم التصوير و الرد على من أباحه



بسم الله الرحمن الرحيم

من كلام أهل العلم في تحريم التصوير و الرد على من أباحه
 
1 - فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء رقم (2677)
سؤال: ما موقف المسلم من الصور التوضيحية التي في الكتب الدراسية، والكتب العلمية والمجلات الإِسلامية النافعة، مع أنه لا بد من وجود هذه الصور للتوضيح وتقريب الفهم.
الجواب:تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقًا؛ لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإِيضاح، وهناك غيرها من وسائل الإِيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإِيضاح وصاروا مع ذلك أقوى منا علمًا وأكثر تحصيلاً، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم، ولا نقص من فهمهم لما أرادوا ولا من وقتهم وفلسفتهم في إدراك العلوم وتحصيلها، وعلى هذا لا يجوز لنا أن نرتكب ما حرم الله من التصوير لظننا أنه ضرورة، وليس بضرورة لشهادة الواقع بالاستغناء عنه قرونًا طويلة.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
.
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
.
عضو: عبد الله بن غديان
.
عضو: عبد الله بن قعود
 2 -  فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء رقم(65312)
سؤال: ما حكم الإِسلام في الرسم على السبورة رسومًا تخطيطية في عملية التعليم مع العلم أن الرسم عبارة عن أشكال حيوانات ونباتات وحشرات في مادة التاريخ الطبيعي (الأحياء)، وقد تكون هذه الرسومات مهمة في عملية التعليم وهذه الرسومات غير مجسمة مع معرفة أهمية هذا العلم في الطب والزراعة.
الجواب: ما كان من ذلك صورًا لذوات الأرواح كالحشرات وسائر الأحياء فلا يجوز ولو كان رسمًا على السبورة والأوراق، ولو كان القصد منه المساعدة على التعليم لعدم الضرورة إليه؛ لعموم الأدلة في ذلك، وما لم يكن من ذوات الأرواح جاز رسمه للتعليم وغيره.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
.
نائب رئيس اللجنة: عبد الرزاق عفيفي
.
عضو: عبد الله بن غديان
.
عضو: عبد الله بن قعود
.
 
3 - قال الشيخ حمود التويجرى
أما بعد ، فقد نشر في جريدة عكاظ ، الصادرة في يوم الخميس: (11 صفر سنة 1409 هـ عدد 8111 )، فتوى لسبعة من المنتسبين إلى العلم يبيحون فيها ما حرَّمه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من التصوير ، ويتشبثون بشبه باطلة سيأتي ذكرها وبيان بطلانها إن شاء الله تعالى . وهذه الفتيا صريحة في معارضة الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير على وجه العموم والتشديد فيه . وقد قال الله تعالى : [ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
وروى الإِمام أحمد وابن ماجة بإسنادين صحيحين عن النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
: ( ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع رب العالمين إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه ) . وكان يقول : ( يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ) . رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه ، وقال : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي على تصحيحه .
وروى الإمام أحمد أيضًا والترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلمنحوه . قال الترمذي : حديث حسن . قال : وفي الباب عن عائشة والنواس بن سمعان وأنس وجابر وعبد الله بن عمرو ونعيم بن همار
.
قلت : وفيه أيضًا عن أبي هريرة وسمرة بن فاتك الأسدي رضي الله عنهما . فليتأمل المفتون بحل التصوير ما جاء في هذه الأحاديث ولا يأمنوا أن يصابوا بزيغ القلوب من أجل مخالفتهم للأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صلى الله عليه وسلمقد أمر بطمس الصور على وجه العموم ، ولعن المصورين على وجه العموم ، وأخبر أنهم في النار وأنهم أشدّ الناس عذابًا يوم القيامة ، وسيأتي ذكر الأحاديث الواردة في ذلك إن شاء الله تعالى
.
* * *                                                                                    
فصل: وقد وضع أهل الجريدة لهذه الفتوى المبنية على الشذوذ والمخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بطمس الصور عنوانًا زعموا فيه أن ( العلماء يجمعون على المصلحة ) وأن ( التصوير ليس حرامًا ) ، وقد أخطأ أهل الجريدة في وضع هذا العنوان الباطل خطأً كبيرًا حيث أوهموا من لا بصيرة لهم من العوام ، وأشباه العوام ، أن العلماء لا خلاف بينهم في إباحة التصوير للمصلحة ، وأن التصوير ليس حرامًا ، وهذا من الافتراء على العلماء المتمسكين بالكتاب والسنّة من المتقدمين والمتأخرين فإنهم كانوا ينهون عن التصوير ويشددون فيه ، ويحترمون الأحاديث الواردة في تحريمه والتشديد فيه ، ولا عبرة بالمتساهلين المتسرعين إلى الفتيا بغير ثَبَت . فإنه لم يأت في الشريعة المطهَّرة إباحة التصوير البتة لا لمصلحة ولا لغير مصلحة ، بل فيها تحريمه على الإِطلاق والتشديد فيه ، ولعن فاعليه والوعيد والوعيد عليه بالنار . ولو أن سبعة من العلماء اجتمعوا على قول واحد في مسألة من المسائل التي لا نص فيها وكان قولهم فيها وجيهًا لما كان قولهم إجماعًا يجب المصير إليه ، بل ينظر فيه وفي غيره من أقوال العلماء ويؤخذ بالقول الذي يعضده الدليل من الكتاب أو السنة .
وأما القول المخالف للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم التصوير والتشديد فيه فإنه لا ينبغي أن ينظر فيه ويقابل بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل يضرب به عرض الحائط لأنه لا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال الله تعالى : [ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ] .
قال ابن كثير في تفسيره
: هذه الآية عامة في جميع الأمور ، وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته ولا اختيار لأحد ها هنا ولا رأي ولا قول . ولهذا شدد في خلاف ذلك فقال : [ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُّبِيناً ] . انتهى باختصار .
وقال تعالى : [ فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً
] .
قال ابن كثير في الكلام على هذه الآية : يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكّم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنًا وظاهرًا ، ولهذا قال : [ ثُمَّ لا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً ] ، أي : إذا حكّموك يطيعونك في بواطنهم ، فلا يجدون في أنفسهم حرجًا مما حكمت به ، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليمًا كليًا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة ، كما ورد في الحديث
:( والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئتُ به ) . انتهى .
وقال تعالى : [ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
[ .
قال الإمام أحمد : أتدري ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك
.
وقال ابن كثير في تفسيره : وقوله [ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ] ، أي : عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلموهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله فما وافق ذلك قُبِل ، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنًا من كان . أي فليحذر وليخشَ من خالف شريعة الرسول باطنًا وظاهرًا [ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ ] ، أي : في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة [ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ] ، أي : في الدنيا بقتل أو حد أو حبس ونحو ذلك انتهى
.
وقال تعالى : [ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 
قال البغوي : هو عام في كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه . انتهى
.
وقال تعالى : [ مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً
 .
والآيات في الأمر بطاعة الرسول وإتباعه والنهي عن مخالفته كثيرة جدًا ، وفيما ذكرته كفاية لمن أراد الله هدايته ، ومن أراد الله به سوى ذلك فلا حيلة في الأقدار
.
فليتأمل المفتون بحل التصوير ما جاء في هذه الآيات المحكمات ، ولا يأمنوا أن يكون لهم نصيب مما جاء فيها من الوعيد على مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا يأمنوا أيضًا أن يكون لهم نصيب وافر من آثام الذين يعملون بفتياهم بحل التصوير فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من أفتى بفتيا غير ثَبَت فإنما إثمه على من أفتاه » . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والدرامي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وأسانيدهم كلها جيدة ، وبعضها على شرط مسلم ، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه .
* * *                                                                                 
فصل:
في ذكر الشُّبه التي تشبث بها المفتون بحل التصوير ، وهي سبع شبه وكلها باطلة
.
الأولى : قول الأول منهم : كل تصويرٍ تقتضيه المصلحة جائز
.
الثانية : قول الثاني منهم : الصور التي تجسد قدرة الله وقيم الإِسلام لا بأس بها
.
الثالثة : قول الثالث منهم : ليس كل المصورين ملعونين ، والصور التي تخدم الدعوة مباحة
.
الرابعة : قول الرابع منهم : لا يمنع تصوير الشباب المسلم وحفظة القرآن
.
الخامسة : قول الخامس منهم : تصوير الشباب ومعالم النهضة الإسلامية مباح
.
السادسة : قول السادس : منهم : التصوير داخل المسجد لخدمة الدين لا إثم فيه
.
السابعة : قول السابع منهم : حديث اللعن يخصّ مصوّري الأصنام وناحيتها
.
والجواب أن يقال : إن هذه الشُّبَه لا دليل على شيء منها ، وإنما هي من إتباع خطوات الشيطان وما يأمر به من المنكر ، وهي مردودة بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلمفي النهي عن التصوير والنص على تحريمه والتشديد فيه ، والأمر بطمس الصور ومحوها ، وهي كثيرة جدًا ، وسأذكر منها أربعة وثلاثين حديثًا ، كل حديث منها يكفي للرد على المبيحين للتصوير فكيف وقد اجتمعت كلها في الرد عليهم . . .
المرجع/ كتاب تحريم التصوير والرد على من أباحه للشيخ العلامة حمود التويجري
4 -  قال الشيخ العلامة/ مقبل بن هادي الوادعي –رحمه الله-:
]
والقول بإباحة التصوير للتعليم لا دليل عليه، بل حديث لعن المصور المتقدم يشمل هذا وهذا[.
وفي هذا تهوين معصية التصوير في نفوس الطلاب، وهم يهيئون للعنة الله إن كانوا غير بالغين،ويلعنون إن كانوا بالغين ، ويعانون على المعصية، بل يدفعون إليها ، فأين المسئولية ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:"كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته"، ويقول:"ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة" .
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتربية الأطفال تربية دينية،وقد قال صلى الله عليه وسلم: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"،وقال فيما يرويه عن ربه)إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين)
فحرام على المدرس وعلى أولياء الأمور أن يمكنوا الطالب من التصوير.
وقال النووي رحمه الله في شرح"صحيح مسلم"(ج14ص81)
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء:تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث. . . اهـ) كتاب: حكم تصوير ذوات الأرواح/ ص29-32(
5 -  جواب الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي عندما طلب منه أحد الإخوة أن يجعل له محاضرة يكون فيها التصوير بالفيديو!
فقالَ لهُ الشيخُ ربيع : لماذا بالفيديو؟!
قال الأخ : حتَّى ننشر العلم والدعوة بالفيديو والصورة يا شيخ
!
فقال له الشيخ ربيع
:واللهِ يا إبني إنَّ هذهِ الدَّعوةَ انتشرت بدونِ فِيديو وَ لكنَّها انتشَرت بفَضلَ الله ثمَّ الصحابة ومن تبِعَهُم بإحسانٍ و بإخلاصِ رجَالِها وجِهادِهم في سبيل نُصرَتها.....و إنَّنا واللهِ نرَى أنَّ هذه الدعوةَ قد تقلَّصت منذ أن ظهرت هذِه الفِيديُوهات وهَاته الوَسَائِل. . . ) اهـ. كَلامُ الشَيخ حَفظهُ اللهُ بمعناه.(انظر مقال أبي إسحاق والمنشور عبر شبكة سحاب السلفية وغيرها من المنتديات السلفية(

جمع وإعداد
سلطان الجهني
25/11/1433هـ.

فتوى الشيخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله

عن حكم التصوير بأنواعه

هل أعجبك الموضوع ...؟

اشترك معنا و تابع جديد المدونة :)

كن من متابعينا


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

جزاكـمـ الله خيراً
أخوكمـ (أبوأويس أحمد بن جمال )

Best Blogger Gadgets